أحكام متنوعة
حكم التزين بدون إذن الزوج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٠٧٦
السؤال
أود أن أعرف هل للزوج منع الزوجة من أمر مباح مثل التزين بمواد تجميل الوجه أمام صديقات لها لأي سبب كان . وإن قلنا لا يوجد سبب هو يرى ذلك فهل لها أن تصغي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة فعل ذلك ولو مع النساء فحسب دون إذن زوجها، قال النووي: وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج.
وبناء عليه فلا يجوز لها ذلك إن منعها منه ولم يأذن لها فيه، وننصح بمعالجة ذلك بالتفاهم والتشاور، كما ننبه الزوج إلى أنه لا ينبغي له أن يحرج على امرأته ولا أن يستعمل ما منحه الله من القوامة ووجوب الطاعة في التضييق على من تحت يده، وتراجع الفتوى رقم: 24395.
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99946
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
