الطهارة
الوضوء من إناء وقع فيه ماء مستعمل
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬١٢٧
السؤال
رجل اغتسل من الجنابة فنزل ماء الغسل في طشت، فما حكم الوضوء من ماء الطشت .
جزاكم الله خيرا.
الجواب
خلاصة الفتوى:
لا يصح الوضوء بماء الطشت المذكور.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر أهل العلم يرون أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، فلا يصح الوضوء به ولا الاغتسال، وراجع لمعرفة حكم استعمال الماء المستعمل وكذا حكم الماء الذي وقع فيه ماء مستعمل الفتويين التاليتين: 55375، 97679.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99983
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
