الزكاة والصدقات

دفع الزكاة للفقير ليشتري جرارا للفلاحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬١٣٠

السؤال

هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي كاملة دون أن أقسمها، لرجل يعول عائلة من 12 فردا لمساعدته على اقتناء "جرار" للفلاحة يستقل به عن عمله الحالي كأجير؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلك أن تدفع له من زكاة مالك ما يكمل له الكفالة. ولو دفعت له زكاة مالك كلها وإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته، ولا بأس بأن يدفع له ما يشتري به أداة مهنته كما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 101496 . أما إذا كان كسبه يكفيه فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، وانظر الفتوى رقم: 12930.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99986

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص