النكاح والطلاق

حكم من كرر لفظ الطلاق ثم أرجع زوجه بعد أيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬١٦٧

السؤال

باختصار: لقد طلقت زوجتي بعد طلبها ذلك مرارا وتكرارا، قائلا لها: راكي طالق، وقصدت ذلك، إلا أنها لم تكف عن قولها: إذا كنت رجلا طلقني. أدركت أنها لم تسمع الأولى، فرددت قولي: قلت لك راكي طالق.

فيما بعد، وفي خضم الحديث معها، قلت لها: إنك امرأة مطلقة الآن، قائلا: راكي مطلقة دوكا، قاصدا وصف حالتها اتجاهي.

بعد أيام استرجعتها، وهي الآن في بيتي كزوجة.

سؤالي: كم طلقة حدثت؟ وما هو وضع الزوجة اتجاهي؟

وشكرا جزيلا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت كررت هذه الألفاظ قاصداً التأكيد، وإخبارها بوقوع الطلاق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح عندنا -والله أعلم- وقوع الطلقة الأولى فقط، وراجع الفتوى رقم: 207361

وعليه؛ فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فرجعتك لها في العدة صحيحة، وتكون في عصمتك على ما بقي من طلاقها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 374521

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص