الحج والعمرة
شروط الاشتراك في الأضحية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٢٣٤
السؤال
هل يجوز اشتراك الإخوة الذين يسكنون تحت سقف واحد في شراء أضحية العيد وعلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.
فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.
وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية من هؤلاء الإخوة هو المنفق جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.
ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 13801
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
