الحج والعمرة

حكم لبس (الطقطق) للمحرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٢٣٩

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع والذي أسأل الله أن يفيد به الجميع أما سؤالي فهو: نظرا لكثرة الحركة والزحام في مكة والمشاعر هل يجوز تركيب ما يسمى ب(الطقطق) في الإحرام لكي يسهل لبسه علماً بأن هذا الطقطق يتم كبسه في الإحرام بدون خياطة ولكنه يقوم بتثبيت الإحرام على الجسد.

هذا وجزاكم الله ألف خير

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.

قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما)إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى.

من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13812

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص