أحكام متنوعة

نحكم في غير المسلمين بحكم الله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٢٥٧

السؤال

هل يجوز لغير المسلمين الاستفادة من أحكام الخلع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن ينتفع غير المسلمين بالخلع لفك نزاعاتهم، وكذا إذا احتكموا إلينا، فإننا نحكم فيهم بحكم الله ومنه الخلع، كما قال الله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [المائدة:48].

ولكن التزامهم لهذا الحكم أو إلزامهم به لا يثابون عليه، لأنهم إنما التزموه لأنه يوافق أهواءهم أو ألزموا به فهم في الحقيقة غير مؤمنين به كحكم شرعي، هذا أولاً.

ثانياً: فإن الكافر لا يقبل منه التزامه بفروع الشريعة حتى يأتي بأصلها، كما قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة:54].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13860

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص