الأخلاق والآداب

إطلاق الأسماء الأجنبية على المنتجات ونحوها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٣٢٤

السؤال

ما حكم تسمية المنظمة بأسماء أجنبية غير عربية وكذلك ما حكم تسمية المنتجات بمثل هذه الأسماء، وهل يختلف الحكم إذا كانت في بلد إسلامي أو غيره وهي ملك لمسلم، وما الحكم لو كانت لمسلم وشريكه غير مسلم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في الشرع ما يمنع تسمية منطقة أو منتج بأي اسم أريد التسمية به، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نهي، وعليه فلا حرج في تسمية منطقة أو منتج باسم غير عربي ما لم يكن من الأسماء الممنوعة شرعاً، وذلك مثل أسماء الأصنام ونحوها، أو ما كان فيها معنى التعبيد لغير الله تعالى من المخلوقات أو نحو ذلك... ولا نعلم في هذا فرقاً بين أن يكون ذلك في بلد إسلامي أو يكون ملكاً لمسلم أو شركة بينه وبين شخص غير مسلم أو غير ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 100060

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص