أحكام متنوعة
حكم مناداة الرجل للمرأة باسمها في الشارع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٣٩٢
السؤال
حسب علمي يجوز للرجل ذكر المرأة باسمها على الملأ، لكن ما حكم مناداة الرجل للمرأة باسمها في الشارع بصوت عال من بعيد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد ذكر اسم المرأة والتصريح به لا حرج فيه. وانظري الفتوى رقم: 194535.
أما بخصوص مناداة الرجل المرأة باسمها في الشارع ونحو ذلك: فيعتبر في هذا عرف الناس، وما قد يلابس ذلك -أيضًا- من إحراج للمرأة أو إلحاق ريبة بها أو بمن يناديها.
وعليه؛ فإن كان ذلك مستهجنًا في بيئة تلك المرأة، أو كانت تخجل من ذلك، فينبغي تركه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 280474
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
