المعاملات المالية

كراهة مشاركة مختلط المال في المعاملات المباحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٤٦٠

السؤال

ما حكم مشاركة شخص في مشروع؟ علمًا أن هذا الشخص من أحد مصادر دخله المتاجرة بالدخان.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عن سؤالك من خلال نقطتين هما:

أولًا: عن حكم مشاركة مختلط المال: والجواب: جواز مشاركته مع الكراهة إذا كانت المعاملة التي ستجريانها مباحة منضبطة بالضوابط الشرعية, قال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل ... وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ... الحديث. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23264.

ثانيًا: أن مشاركة من لا يتحرز عن الحرام مكروهة أيضًا خشية أن يدخل الحرام على شريكه, قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يتحرز من الربا ونحوه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 194355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص