الحج والعمرة
على من تجب الأضحية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٥٣٢
السؤال
هل يجوز حلق الرأس أو الشارب وغيره أو تنظيف الأظافر بالقص في العشر من ذي الحجة على كل من وجبت عليه الأضحية، ومن هو الشخص الذي تجب عليه الأضحية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين، مثل من اشترى شاة أو بدنة - مثلاً - من أجل أن يضحي بها، أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده، أو أوصى بها الميت فتجب من ثلث ماله.
أما بالنسبة لحلق الشعر، أو قلم الأظفار لمريد التضحية، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 4126.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 13944
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
