الصلاة

حكم الصلاة ودخول المسجد بغير طهارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٥٣٥

السؤال

هل هناك كفارة لدخول المسجد أو الصلاة فيه بغير طهارة؟

ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بالحدث الحدث الأكبر، فلا يجوز للجنب المكث في المسجد، وأما مروره فيه، فلا حرج فيه، لقول الله تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43].

وروى أبو داود عن عائشة -رضي الله- عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.

وروى ابن ماجه عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب.

وأما المحدث حدثاً أصغر، فلا حرج عليه في دخول المسجد والمكث فيه، ولكن لا تحل الصلاة للمحدث، سواء أكان حدثه حدثاً أكبر، أم كان حدثاً أصغر، فلا تصح صلاة بغير طهارة.

ومن صلى بغير طهارة، فقد أساء، وصلاته باطلة، يجب عليه إعادتها، مع التوبة والاستغفار مما صنع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 8333.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13947

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص