النكاح والطلاق

حكم نكاح بنات الزوجة المطلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٦٠٣

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة مطلقته من رجل آخر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أن يتزوج ببناتها لأنهن ربائبه، وأما إن عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فيحل له نكاح بناتها، لقوله تعالى في بيان عد المحرمات في النكاح: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء: 23].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 14045

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص