الطهارة

الجنب غير القادر على استعمال الماء يتيمم لكل صلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٦٢٠

السؤال

1-مسألة التيمم

كنت على جنابة وخفت استعمال الماء فتيممت لصلاة الفجر وعند الظهر أردت التيمم فقيل لي توضأ لأنك قد أزلت الجنابة بالتيمم لأنه بدل الغسل

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الجنب أن يغتسل من الجنابة، ويفعل كل ما في وسعه من الوسائل المؤدية إلى ذلك، والمسهلة له، كتسخين الماء إن كان بارداً، فإن تعذر عليه ذلك، وخاف إن استخدم الماء تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو زيادة مرض أو تأخر شفاء، فيجوز له عند ذلك التيمم لكل صلاة، ومتى قدر على الاغتسال وجب عليه، ولا يجزئه الوضوء عن الغسل أبداً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 14079

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص