المعاملات المالية
حكم انتفاع الموظف بالمال الباقي من الدورات التدريبية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٧٠٨
السؤال
أعمل في جهة شبه حكومية، ولديّ دورات تدريبية أحددها بالاتفاق مع الشركات، وأحدد قيمتها. الدورة شاملة للفندق والطيران، ولكن في الوقت الراهن معظم الدورات أون لاين، وأسعارها أقل بكثير. فهل من حقي الاستفادة ببقية المبلغ كحجز تذكرة لي ولأسرتي، أو فندق حيث إن هناك شركة وسيطة هي من تقوم بعملية الحجز، فهي من تقوم باستلام المبلغ كاملا من الجهة والشركة بعمولة 10%.
أخيرا: مسؤلي المباشر يعلم ذلك، وموافق.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك الانتفاع بالمبلغ المتبقي من تكلفة الدورة؛ إلا إذا كانت جهة العمل تسمح لك بذلك، ومجرد موافقة رئيسك المباشر؛ لا تكفي إلا إذا كان مخولا من جهة العمل بالإذن في هذا الأمر. وراجع الفتوى: 201982.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 459655
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
