أحكام متنوعة
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٧٦٣
السؤال
أنا وزوجي على خلاف، وحاولت معه بجميع الطرق أن يأخذ لي غرفة بالإيجار بجوار عمله، وسوف أساعده في المصروفات، فلم يوافق وأنا متضررة من المعيشة في بلدة أسيوط، ولم ينفق علي، ويتحجج كثيرا، ورفعت عليه 3 قضايا لنفقتي أنا وابنتي، ولم يبال، ولا يريد أن يطلقني بحجة أنه يريدني، فهو خبيث بعض الشيء.
ماذا أفعل معه؟ أفيدوني.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، وعلى أية حال، فإن من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وعلى ولده بالمعروف، ومن حقها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.
وعند المنازعة في مسائل النفقة، أو طلب الطلاق للضرر، فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 194473
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
