النكاح والطلاق

واجب من استخراج وثيقة طلاق بدون تلفظ أو نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٧٧٨

السؤال

بسم الله

استخرجت وثيقة طلاق لزوجتي الثانية؛ حتى تكف زوجتي الأولى عن الأذى، واستخرجتها بدون التلفظ بلفظ الطلاق، وبدون نية الطلاق، وبدون مقابل.

فهل وقع الطلاق وحسبت طلقة أمام الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولم تكتبه ناويا إيقاعه، فلم يقع على زوجتك طلاق، ولم تحتسب عليك طلقة (فيما بينك وبين الله) . لكن اعلم أن بقاءك مع هذه الزوجة رغم صدور وثيقة بطلاقها، أمر خطير، قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، فإن كنت تريد إمساكها فلتشهد الشهود على أنها لا تزال زوجتك، وأن ما صدر منك مجرد جبر لخاطر زوجتك، وتفاد للمشاكل، وليس تطليقا، حفظا للحقوق ودرءا للمفاسد؛ وانظر الفتويين: 61811، 39313.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 194525

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص