النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق بمجرد اللفظ دون إضافة أو نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٨١٣

السؤال

هل لفظ كلمة الطلاق فقط من دون أي إضافة توقع الطلاق؟ علما بأني لفظتها فقط بلساني دون أن أسمعها.

و جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد التلفظ بكلمة (الطلاق) دون إضافتها للزوجة، ودون قصد تطليقها، لا يقع بها الطلاق، ولا يترتب عليها شيء، وانظر في هذا الفتوى رقم: 119183، والفتوى رقم: 240073.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 280693

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص