النكاح والطلاق
لا يقع الطلاق بمجرد اللفظ دون إضافة أو نية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٨١٣
السؤال
هل لفظ كلمة الطلاق فقط من دون أي إضافة توقع الطلاق؟ علما بأني لفظتها فقط بلساني دون أن أسمعها.
و جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد التلفظ بكلمة (الطلاق) دون إضافتها للزوجة، ودون قصد تطليقها، لا يقع بها الطلاق، ولا يترتب عليها شيء، وانظر في هذا الفتوى رقم: 119183، والفتوى رقم: 240073.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 280693
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
