أحكام متنوعة

إهداء لعب البنات للخطيبة بين الحرمة والرخصة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٨١٩

السؤال

شيخنا: عندنا في مصر عادة إهداء الخاطب لمخطوبته عروسة، لعبة مصنوعة من البلاستيك.

فهل يحوز إهداء ذلك النوع من الهدايا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المخطوبة صغيرة تلعب بالعرائس، فلا بأس بذلك؛ فقد رُخِص في لعب البنات، وأما إن كانت تتخذها للزينة، أو تعلقها في البيت؛ فهذا محرم لا يجوز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 97860، وتوابعها.

وحكم الإهداء تابع لحكم الاستخدام؛ فإن كان الاستخدام في اللعب، ونحوه جاز، وإلا لم يجز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 280711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص