الزكاة والصدقات

من كانت بهذه الصفة فليست من أهل الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٨٥٩

السؤال

أختي زوجها متوفى وعندها بنتان وهي تسكن وتأكل وتشرب مع والدي، ويصرف لها ما يقرب ألف ريال شهرياً من حقوق زوجها، ويقوم بعض الأقارب بدفع الزكاة لها ولبناتها وهي تأخذها بحجة حفظها للبنات في المسقبل، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والد هذه المرأة ينفق عليها وعلى ابنتيها بما يكفي لحاجتهن من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فلا يجوز لهن أخذ الزكاة، وكذلك إذا كن يملكن من المال ما يكفي لحاجتهن، لأن الزكاة لا تدفع إلا للفقراء، ومن عنده من ينفق عليه وجوباً -كما هو الحال هنا في هذا السؤال- أو عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته فليس من أهل الزكاة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 100233

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص