الزكاة والصدقات
دفع زكاة الفطر عن الإخوة أو الأبناء المتزوجين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٩٧٧
السؤال
هل يجوز للوالدين أو للأخ دفع زكاة الفطر عن بناتهم أو عن إخوانه المتزوجين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الوالدين إخراج زكاة الفطر عن بناتهم المتزوجات، لأن نفقتهن وفطرتهن على أزواجهن وكذلك الأخ لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن إخوانه الذين لديهم ما ينفقون به على أنفسهم أو لديهم من ينفق عليهم، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، لكن لو تبرع الوالد بإخراج زكاة الفطر عن أولاده أو بناته الذين لا تجب عليه نفقتهم أو تبرع الأخ بذلك عن إخوانه الذين لا تجب عليه نفقتهم جاز ذلك وأجزأ عن المخرج عنه إن أذن في ذلك.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78487 والفتويين المحال عليهما فيها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 100301
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
