المواريث

الورثة هم: الأخت الشقيقة، وابنا العم الشقيق فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٠٨٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن عم شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد 1

- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:

لا يوجد

- إضافات أخرى:

غير متزوجة، لها أخت متوفاة، وأخت حية.

أبناء عمومة: 2 ذكور، 2 إناث، وبنات عم آخر: 2

الأب الأم الأعمام الأخوال: كلهم قد توفوا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبنات العم لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخت شقيقة، وابني عم شقيق، ولم تترك وارثا غيرهم.

فإن لأختها الشقيقة النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء : 176}، والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها: سهمان، ولكل ابن عم شقيق: سهم واحدٌ.

وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

2 × 2

4

أخت شقيقة

1

2

ابنا عم شقيق

1

2

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 374818

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص