المعاملات المالية

حكم استيرداد رأس المال ممن كسبه من بيع أجهزة مقلدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬١٣٦

السؤال

لكم جزيل الشكر بتكرمكم بالإجابة على السؤال الوارد في الفتوى رقم: 2374644, وهي عن ضمان الشريك لرأس مال شريكه في حالة إخلاله بالاتفاق.

وأحتاج إلى توضيح للمسألة التالية: إذا كنت أعرف أن شريكي سيرد إليّ رأس مالي عن طريق بيع الأجهزة المقلدة, لعدم توفر سيولة لديه, فهل أستلم منه المبلغ مع علمي بمصدره, على أساس أنه سيتحمل الإثم - كما ذكرتم سابقًا -؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في استيفاء رأس مالك من صاحبك, ولو دفع إليك مالًا مما كسبه من بيعه لتلك الأجهزة؛ لتعلق حرمة بيعها بذمته, وضمانه لما اعتدى عليه من حق الشركات صاحبة الاسم والماركة، وليس كل الثمن حرامًا عليه, وانظر في استيفاء الدين ممن كسبه محرم الفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 194649

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص