النكاح والطلاق
طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬١٤٦
السؤال
إذا حصل جدال وخصام, وتوتر الرجل, وفقد الأعصاب, وغير بعقله, وفي شدة الغضب رمى طلقتين أثناء الخصام والغضب, فهل يقع الطلاق الشرعي أثناء الخصام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب والخصام ليس مانعًا من وقوع الطلاق, إلا إذا اشتد الغضب ووصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعليه: فإن طلق الزوج حال غضب وخصومة وكان مدركًا لما يقول فطلاقه نافذ، وأما إذا تلفظ بالطلاق مغلوبًا على عقله, غير مدرك لما يقول فطلاقه غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 194685
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
