الزكاة والصدقات
حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬١٨٠
السؤال
كانت توجد لي أرض كنت أقوم بتأجيرها، وأدفع زكاة سنويا على العائد التأجيري، والآن قمت ببيعها، فهل أدفع زكاة على القيمة البيعية أم ماذا أفعل؟.
وشكرا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تشتر تلك الأرض بنية بيعها والربح فيها فإنها لا تعتبر عرض تجارة، ولا تلزمك زكاةٌ في الثمن الذي بعتها به، وإنما تستقبل به حولا قمريا وتزكيه بعد الحول، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5 %، وإن كنت قد اشتريتها بنية بيعها فإنها تعتبر عرض تجارة، وتلزمك الزكاة في ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 280831
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
