الصلاة

حكم صلاة من التحق بالإمام في سجدة السهو

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٢٦٠

السؤال

رجل دخل المسجد لصلاة الظهر وكانت الجماعة في سجدة سهو قبل التسليم فكبر وسجد معهم وهو لا يدري أنها سجدة سهو وبعد تسليم الإمام سلم هو أيضا وترك تكملة الصلاة وذهب مع جماعة أخرى من البداية فهل هذا صحيح؟

أفيدونا جزاكم الله الخير الوفير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، فيما ذهب إليه أكثر أهل العلم، خلافاً للمالكية.

وعليه، فكان الأولى في حقك إتمام ما فاتك من الصلاة، دون قطعها والانتقال إلى جماعة أخرى.

وما فعلته من إعادة الصلاة مع جماعة أخرى مسقط للفرض عنك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 14203

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص