الأيمان والنذور

حكم من حلف على أمر يظنه كما حلف فلم يكن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٣٥٥

السؤال

أعطاني أحد الزملاء شيئاً فقلت له شكراً والله معي مثله في جيبي ومددت يدي في جيبي فلم أجده واكتشفت أني نسيته بالمنزل، فهل هذا قسم يوجب الكفارة أم هو من قبيل لغو اليمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين، قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة:225}، ولذلك فإنه لا كفارة عليك، ولا إثم فيما ذكرت إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 100410

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص