أحكام متنوعة

حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٣٥٧

السؤال

هل يجوز لي خلع الإسدال عند زيارة أقاربي البنات؟

الجواب

خلاصة الفتوى:

لا حرج في خلع النقاب وظهور الأطراف أمام النساء المسلمات.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بخلع الإسدال: كشف الوجه والأطراف أمام البنات فهذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر في تحديد عورة المرأة مع المرأة: وحرة مع امرأة بين سرة وركبة.

قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة. هذا إذا لم يكن مع البنات رجال أجانب ولو كانوا من الأقارب... ففي حال وجود الأجانب لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي شيئاً من زينتها.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23186.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 100412

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص