المعاملات المالية

باع عقارا لبنك ربوي واشترى بثمنه عقارا غيره فهل يجوز الانتفاع به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٦٣٩

السؤال

كنا نسكن عمارة يملكها جدي, وباعها لبنك ربوي, واشترى بناية أخرى وأسكننا فيها, ونحن لا نملك المال لشراء منزل مستقل بنا, وهو يعطينا مالًا أحيانًا, فهل المال حرام؟ وهل يجوز أن نأخذ منه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك قد اشترى البناية ليزاول فيها نشاطه المحرم، فقد ارتكب البائع إثمًا بهذا البيع - إن كان يعلم بغرض البنك - جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبًا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة, والعنب لمن يعصره خمرًا. انتهى.

وأما لو كان البنك اشترى البناية لغرض مباح: فلا حرج في بيعها له، وكذلك لو جهل البائع قصده، ومع حرمة هذا البيع فإن إثمه يتعلق بذمة البائع, لا بالثمن.

وعليه: فلا باس بالانتفاع به, سواء من جهة البائع, أو من جهة غيره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 194829

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص