النكاح والطلاق
اليمين على نية الحالف
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٨٧٦
السؤال
1-قلت لزوجتى على الطلاق لن تشترى ذهب و كان هذا اليمين بقصد عقابها على كثرة مطالبتى بشراء الذهب لهاواريد الآن ان اشترى لها هدية ذهبيه فماذا افعل
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ (علي الطلاق) لفظ صريح لا ينظر فيه إلى نية الطلاق أو عدمها، وبقي نية المنع، فإن قصدت المنع فيما يستقبل من الزمان مطلقاً، فمتى ما اشتريت الذهب طلقت طلقة، لأن الطلاق المعلق بشرط يقع بوقوعه. وإن نويت منعها لزمن محدد كيوم أو شهر أو غير ذلك، فإن تم شراء الذهب في ذلك الوقت فقد طلقت، وإن تم بعد الوقت الذي نويته لم تطلق، هذا هو راي الجمهور.
وانظر الفتوى رقم: 8828 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 14545
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
