المواريث

المال الذي أراد به الوالد قبل وفاته تجهيز إحدى بناته هل يختص بها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٩١١

السؤال

توفي والدي، وكان قد أنشأ جمعية بمبلغ معين، وكان قد خصصها لجهازي، ولا أعرف الآن هل هذا المبلغ لي وحدي، أو أقسمه بيني أنا وأخواتي، مع العلم أنهن متزوجات؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمبلغ المشار إليه يعتبر من جملة التركة، ويُقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية، سواء المتزوجون، وغير المتزوجين. وكون والدك أراد أن يجعل المال لتجهيزك، هذه تعتبر نية للهبة، ولكنه مات قبل أن تتم الهبة، فيعود المال للتركة، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ، قَبْلَ الْقَبْضِ، بَطَلَتْ الْهِبَةُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ .. اهـ.

وإذا أراد الورثة إعطاءك المبلغ، فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون الوارث الذي يرضى بإعطائك نصيبه بالغًا رشيدًا.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 375256

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص