المواريث

مات عن زوجة وبنت وشقيقة وابني أخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٨٬٩١٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : 11، والباقي لأختيه الشقيقتين ـــ تعصيبا وبينهما بالسوية ـــ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.

ولا شيء حينئذ لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيقتين حجب حرمان.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها: سهمان، ولابنته نصفها: ثمانية أسهم، والباقي ستة أسهم للشقيقتين، لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 × 2

16

زوجة

1

2

بنت

4

8

أختان شقيقتان

3

6

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 375298

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص