أحكام متنوعة

مؤخر الصداق دين على الزوج لا يسقطه النشوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٠٨١

السؤال

أنا متزوج منذ عامين, وزوجتي لا تستجيب لي, ولا تنفذ طلبي, بالرغم أني لا أطلب منها شيئًا عسيرًا, فهل هي في حكم الناشز؟ وهل عليّ أن أعطيها مؤخر صداقها؟ وهل حرام عضلها لتطلب الطلاق, وتتنازل عن بعض المهر أو المؤخر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن ذلك أن تطيع الزوجة زوجها في المعروف، وقد بينا حدود الطاعة الواجبة للزوج في الفتوى رقم: 115078.

وبينا أقوال العلماء فيما يحصل به النشوز وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 138832, والفتوى رقم: 133999.

فإن كانت زوجتك لا تمتنع من طاعتك فيما يجب عليها, ولا تفعل ما يحصل به النشوز, فلا يجوز لك أن تعضلها لتفتدي منك، وأما إن كانت ناشزًا فلك أن تعضلها حتى تسقط لك بعض حقوقها, كما بيناه في الفتوى رقم: 8649

وأما مؤخر الصداق: فالأصل أنه دين على الزوج لا يسقطه النشوز, فإن كان له أجل معين وجب أداؤه للزوجة عند حلول أجله, وإن لم يكن له أجل معين فمحله الفرقة بطلاق أو موت إلا أن تتنازل المرأة عنه، وانظر الفتوى رقم: 113604.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 195021

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص