الزكاة والصدقات
هل يستحق الزكاة من دخله لا يكفي لإعالة أسرته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬١٢٣
السؤال
أنا متقاعد، أجرة المعاش لا تكفي لإعالة أحد عشر فردا، وأقوم بعمل إضافي لسد بعض الحاجيات، ولكن العمل الإضافي ليس دائما ولا رسميا.
السؤال: لقد قدم لي مبلغ من المال كزكاة. هل يجوز لي أخـذه أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع هذا الدخل لا يكفي لسد مؤنتك ومؤنة من تعول، من مأكل ومشرب، ومسكن ونحو ذلك، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة.
جاء في التاج والإكليل: قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه.
قال الخرشي: وعدم كفاية بقليل: يصدُق بعدم القليل من أصله، وبوجوده مع عدم الكفاية، لكن في الأولى يعطى ما يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 195131
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
