المعاملات المالية

اللقطة تعاد لصاحبها المعروف بكل حال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٢١٧

السؤال

إذا وجد المسلم لقطة وتبين له أن هذه اللقطة كانت ستستخدم في حرام أو شركيات أو أعمال محرمة، فهل يجوز له الاستمتاع بها مباشرة دون تعريفها أو الإبلاغ عنها مهما كان هذا المبلغ. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللقطة إذا عرف ملتقطها مالكها فيجب ردها إليه، وإن لم يعرف مالكها يجب عليه أن يُعرِّفها سنة إذا كانت اللقطة مما يعرف، وهو ما له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، أما ما لا قيمة له فلا يُعرَّف، ويباح للملتقط الانتفاع به من دون تعريف.

والظاهر من السؤال أن الملتقط في الصورة المفترضة يعرف صاحب اللقطة، وبالتالي فإن عليه المبادرة إلى رد المال إلى صاحبه، وليس على الملتقط إثم إن استعمل صاحب المال هذا المال في حرام، كما أنه ليس له ولاية الحجر عليه ولا منعه من التصرف في ماله حتى يمنعه حقه خشية أن يتصرف فيه على وجه غير مشروع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 100879

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص