الحج والعمرة

من اشترط مع إحرامه لا شيء عليه إذا تحلل قبل أداء النسك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٢٨٠

السؤال

أنا من أهل جدة، أردت العمرة أنا ووالدتي، وزوجتي، ولبست إحرامي، وتلفظت بنية العمرة وقلت: " لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ثم نزلت من بيتي إلى سيارتي، وحاولت تشغيلها ولكنها لم تعمل. وبعد دقائق نزلت زوجتي، ووالدتي. فسألتهما: هل نويتما ؟ (أي هل قلتما: لبيك اللهم عمرة؟) قالتا: ليس بعد، فقلت لهما: لا تنويا، فقد تعطلت السيارة، ورجعنا إلى البيت. (( لأنني قلت أنني اشترطت في نيتي وقد حبسني حابس، وهما لم تنويا بعد )).

فهل كان فعلي صحيحاً يا فضيلة الشيخ ؟ وفقكم الله لما فيه الخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن فعلك صحيح، ولا شيء عليك؛ لأنك قد اشترطت مع إحرامك, وعليه، فلك أن تتحلل من عمرتك، ولا شيء عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية للإمام أحمد: فإن حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. وانظر فتوانا رقم: 11454.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 195161

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص