الصيام

لا مانع من أخذ فدية الصيام ما دمت متصفا بوصف الفقر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٦٤٣

السؤال

حماتي امرأة مسنة ولا تقدر على الصيام وتقوم بصرف الفدية علي أنا وأولادي، فهل هذا جائز علماً بأن مرتبي ضعيف ولا يكفي مصاريفي أنا والأولاد؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت كما ذكرت من ضعف راتبك وعدم كفايته لاحتياجاتك، فلا حرج في أن تصرف حماتك ما عليها من فدية الصيام إليك وإلى أولادك لأن مصرف هذه الفدية هو الفقراء والمساكين وأنت وأسرتك منهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 101016

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص