المعاملات المالية
حكم صناعة أغطية العلب لصبغة نسائية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٦٦٨
السؤال
أسألكم إن شاء الله... هل يجوز صناعة أغطية يقع بيعها لشركة تقوم باستعمالها كأغطية لعلبها التي تحتوي على مواد لصبغ شعر المرأة (مع العلم بأنني لن أقوم إلا بصنع الأغطية اللازمة للعلبة)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الصبغة أغلب من يستعملها النساء المتبرجات فيحرم بيعها وتصنيعها والإعانة على ذلك بأي وجه كان، سواء بصناعة أغطية العلب التي توضع فيها الصبغة أو غير ذلك، وهذا لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 101048
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
