المواريث

مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٧٨٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن عم من الأب) العدد 3

-للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء 176، والباقي لأبناء عمه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: تسعة أسهم، وللشقيقتين ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر، ولكل ابن عم من الأب: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

12 × 3

36

زوجة

3

9

أختان شقيقتان

8

24

3 أبناء عم من الأب

1

3

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 375607

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص