المعاملات المالية

جواز الوكالة عن التجار في بيع البضائع مقابل أجر معلوم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٨٦٠

السؤال

أعمل في بيع الأدوات المنزلية، ولأني لا أملك رأسمال يكفي لشراء السلع مسبقاً وبسبب كلفة التوصيل التي ستتضاعف إن قمت بشراء السلع وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى الزبون، بالإضافة إلى أننا نتعرض كثيرا لإلغاء الطلب من قبل الزبون بعد الحجز، اضطررت للتعامل مع عدد من التجار في مناطق مختلفة، يقوم التجار بإرسال صور البضائع لنا ويحددون سعرا لهم، فنقوم نحن بإضافة المبلغ الذي نريده ونعرض البضائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما يريد الزبون الشراء عن طريقي أخبر التاجر بالسعر الذي حددته، ويتم التوصيل مباشرة من التاجر إلى الزبون عبر شركة ديليفيري، دون أن أقوم بشرائها، وعند استلام التاجر للمبلغ يقوم بتحويل نسبتي عن طريق مؤسسات تحويل الأموال.. فهل هذا العمل يندرج تحت إطار البيع بالوكالة؟ أم يعتبر من بيع ما لا أملك؟ وإن كان هذا العمل محرما، فما حكم المال الذي جنيته وأنفقته والمال المتبقي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت وكيلة عن التجار، تبيعين لهم البضائع مقابل أجرة معلومة؛ فهذا جائز لا حرج فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقًا. انتهى.

ولا يشترط في البيع بالوكالة إخبار الوكيل المشتري بكونه وكيلا، وراجعي الفتوى: 377053.

وعليه؛ فمعاملتك جائزة، وربحك منها حلال، وللفائدة راجعي الفتوى: 281587.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 460714

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص