الزكاة والصدقات

لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٨٨٦

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة.

كمن عنده نصابْ في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 14939

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص