المعاملات المالية
حكم لقطة الفاكهة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٩٠٤
السؤال
وجد أبي في الطريق صندوق فاكهة سقط من سيارة مسرعة وحاول إخباره ولم يستطع فهل يجوز أخذه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا التقط المسلم من الطعام ما يبقى مثل التمر وما أشبهه لم يكن له أكله إلا بعد سنة، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه والخضروات فهو مخير بين أكله وبين بيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، ومتى ما جاء صاحبه غرم له قيمته إن كان أكله، أو رد له ثمنه إن كان حفظه، أو ضمن له قيمته أو مثله إن كان تلف بتفريط منه أو تعد عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 14971
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
