الأخلاق والآداب
حكم مصافحة المشرك والمشركة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٩١٩
السؤال
لم أفهم الإجابة على السؤال رقم: 2162381 ماذا ترى في السلام على المشرك أو المشركة باليد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصافحة باليد للمشرك تجوز إذا كانا ذكرين أو أنثيين أو كان الذكر محرما للأنثى، وأما الأجنبي فلا تجوز مصافحته لغير محرمه، ولو كان غير مشرك، وقد نقل عن بعض أهل العلم كراهة مصافحة المسلم للكافر، وليس مع هذا القول من الدليل ما ينهض به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50616، 3045، 6067.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 101068
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
