الحج والعمرة
حكم الأضحية للمرأة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٩٬٩٧٠
السؤال
أنا مطلّقة، ولديّ أبناء، وعندي وظيفة، وأسكن في جزء من منزل طليقي، فهل تجب عليّ الأضحية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست واجبة، وقد قال بوجوبها بعض أهل العلم -كالحنفية، ومن وافقهم-، وراجعي التفصيل في الفتوى: 6216.
والأضحية إنما تشرع في حق القادر عليها -رجلًا كان أو امرأة-.
ومن ثم؛ فإذا كنت قادرة على ثمن الأضحية، بحيث لا تحتاجين إلى ثمنها في ضروريات أمورك خلال تلك السنة؛ فإنها تسن في حقك، وراجعي الفتوى: 103109.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 460774
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
