النكاح والطلاق

لا تذهب الزوجة لزيارة أهلها إلا بقدر ما أذن لها به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٠٢٦

السؤال

زوجي مسافر للدعوة في الهند لمدة 4 شهور، وقال لي أن أزور أهلي 3 أيام من كل أسبوع، فهل أستطيع أن أبقى مدة أطول عند أهلي، لأنني لا أستطيع البقاء بمفردي في بيتي ولا أستطيع أن أتحدث معه لأسأله؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك طاعة زوجك وألا تذهبي لزيارة أهلك إلا بالقدر الذي سمح لك به إلا أن تستأذنيه فيما زاد على ذلك، فإن لم يمكنك استئذانه، فعليك أن تمتثلي ما أمرك به، فإن الخروج من بيت الزوج لا يجوز إلا بإذنه، فإن كان عليك ضرر محقق في المقام في البيت جاز لك الخروج بغير إذنه، ولبيان الحال التي يجوز للمرأة فيها الخروج بغير إذن الزوج راجعي الفتوى رقم: 146505، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 281722

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص