الزكاة والصدقات

لا حرج في إعطاء الأخ الفقير زكاة المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٠٤٠

السؤال

لدي مبلغ من الزكاة, وأنا مغترب, ولي أخ فقير لا يعمل, ولم يجد وظيفة, ولديه طفلة, ويسكن مع والدي في بيت واحد, ويأكلون سويًا, وزوجتي أيضًا تسكن في بيت والدي, فهل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة, مع العلم أن والدي لا يستطيع تغطية نفقات البيت وأنا دائمًا أساعده؟

نفع الله بعلمكم المسلمين, وأثابكم خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك فقيرًا, ولا يجد حاجته: فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة, ولا بأس في ذلك, وانظر فتاوينا التالية: 20097. 40850. 44516.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 195423

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص