المعاملات المالية

حكم الوكالة في تسديد دين لشخص اقترضه من بنك ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٠٧١

السؤال

لي أخ أكبر قام بشراء بيت, ودفع مبلغًا من ثمنه من مال كان معه, واقترض المبلغ المتبقي من بنك ربوي, وقد حذرته من ذلك لكنه لم يعمل بكلامي, واقترض المبلغ, وهو الآن يريد سداده لصاحب البيت, ويريدني أن أذهب لأسلم هذا المبلغ الذي اقترضه من البنك لصاحب البيت؛ لأنه قد سافر خارج البلد, وهذا المبلغ قد تركه مع أهل بيته بعدما أتى به من البنك, فهل يجوز لي أن أذهب لإتمام العقد, وتسليم المبلغ لصاحب البيت؟

أفتوني - رحمكم الله - فإن الأمر يقلقني جدًّا, ولا أدري ماذا أفعل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القرض الربوي حرمته متعلقة بذمة أخيك، وليست الحرمة متعلقة بعين المال، فتجوز معاملة أخيك فيه، والمنهي عنه هو مساعدة الشخص على أخذ الربا؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم، وليس في إيصال المبلغ إلى صاحب البيت إعانة لأخيك على الربا.

وبالتالي فلا حرج عليك في أن تتوكل عنه في تسليم المبلغ المذكور لصاحب البيت, وانظر الفتويين: 191045 104631.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 195497

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص