الأيمان والنذور

طريقة الوفاء بالنذر بالشاة الحامل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٢٢٠

السؤال

رجل نذر أن يذبح لابنه شاة حالما يحفظ القرآن لكنها حملت وولدت هل يذبحها نفسها أم ولدها أم غيرها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر بالذبح بنية الإطعام نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.

وعليه، فمن نذر أن يذبح شاة معينة إذا حفظ ولده القرآن ثم ولدت هذه الشاة، فإنه يذبح الشاة مع ولدها وجوباً.

-هذا هو مذهب جمهور العلماء.

-وقال المالكية: إن ذلك مستحب.

-وقالت الظاهرية: لا يلزم ذبح ابنها .

والأظهر هو: ذبحها مع ولدها.

أما إذا كانت الشاة غير معينة فإنه يذبح أي شاة، ولا يلزمه أن يذبح ولدها.

وراجع لحكم النذر الفتوى رقم:

3630

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 15090

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص