المواريث
مات عن زوجة وشقيق وشقيقة وأخت لأب
السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الأخ الشقيق.
قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً .. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، لزوجة الميت ربعها: سهم واحد، وللأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4
زوجة
1
أخ شقيق
أخت شقيقة
2
1
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 375883
٠ مشاهدةدليل الألوان
