المواريث

مات عن زوجة وشقيق وشقيقة وأخت لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٠٬٢٧٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

-للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

(أخت من الأب) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الأخ الشقيق.

قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً .. اهـ.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، لزوجة الميت ربعها: سهم واحد، وللأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

4

زوجة

1

أخ شقيق

أخت شقيقة

2

1

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 375883

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص